الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ لِإِذْنِهِ فِي سَبَبِهِ، فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا عَلَى التَّرَاخِي (أَوْ وُجِدَا) أَيْ الْحَلِفُ وَالْحِنْثُ (بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي سَبَبِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ.أَمَّا إذَا لَمْ يَضُرَّهُ وَلَا أَضْعَفَهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا.(وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا، فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْحَلِفِ)؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا اعْتِبَارُ الْحِنْثِ، بَلْ قِيلَ: الْأَوَّلُ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَانِعَةٌ مِنْهُ فَلَيْسَ إذْنُهُ فِيهَا إذْنًا فِي الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الضَّمَانِ دُونَ الْأَدَاءِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ، وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْأَمَةُ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ مُطْلَقًا تَقْدِيمًا لِاسْتِمْتَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ، أَمَّا أَمَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ فَكَالْعَبْدِ فِيمَا مَرَّ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْحِنْثَ الْوَاجِبَ كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فِيمَا ذُكِرَ لِوُجُوبِ التَّكْفِيرِ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا أَطْلَقُوهُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يُبْطِلْ حَقَّهُ بِإِذْنِهِ وَتَعَدِّي الْعَبْدِ لَا يُبْطِلُهُ، نَعَمْ لَوْ قِيلَ: إنَّ إذْنَهُ فِي الْحَلِفِ الْمُحَرَّمِ كَإِذْنِهِ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ الْتِزَامٌ لِلْكَفَّارَةِ لِوُجُوبِ الْحِنْثِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا فَوْرًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ السَّيِّدِ، وَقَضِيَّتُهُ إنْ قِيلَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِهِ غَيْرُ سَيِّدٍ أَيْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلَافٌ ضَعِيفٌ؛ وَلِذَا اُدُّعِيَ الْقَطْعُ بِالنَّفْيِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي تَمْلِيكِهِ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ طَرِيقَتَيْنِ فَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْجُمْلَةِ فَصَحَّ قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْضًا.(قَوْلُهُ: نَعَمْ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ إلَخْ) اُنْظُرْ غَيْرَ سَيِّدِهِ كَقَرِيبِهِ.(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْعِتْقِ) هَلَّا جَازَ بِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ.(قَوْلُهُ: مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) خَرَجَ الصَّوْمُ وَفِي الرَّوْضِ، وَقَدْ سَبَقَ أَيْ: فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ لَا غَيْرُهُ، وَالْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَلِلْمُكَاتَبِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ.(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَلَفَتْ وَحَنِثَتْ بِإِذْنِهِ.(قَوْلُهُ كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إلَخْ) أَمَّا الْحِنْثُ اللَّازِمُ لِلْيَمِينِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ إذْنٌ فِيهِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلِفِ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي حَلِفٍ يَجِبُ الْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّوْجِيهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ شَرَعَ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَخَرَجَ.(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ) أَيْ: مَعَ الْيَسَارِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَفَّرُ عَنْ مَيِّتٍ بِأَزْيَدِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ ثَمَّ دَيْنٌ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ الرَّشِيدِ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْأَعْلَى. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ طَعَامًا أَوْ كُسْوَةً) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا مَلَّكَهُ رَقِيقًا لِيُعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَفَعَلَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهَا لِامْتِنَاعِ الْوَلَاءِ لِلْعَبْدِ، وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْعَبْدِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ مُطْلَقًا) أَوْ مَلَكَهُ مُطْلَقًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ أَيْ: السَّيِّدِ أَيْضًا إذْ قِيلَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ أَيْضًا سم وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: نَعَمْ لِسَيِّدِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ غَيْرَ سَيِّدِهِ كَقَرِيبِهِ. اهـ. سم وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي الْآتِي.(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْعِتْقِ) هَلَّا جَازَ بِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) خَرَجَ الصَّوْمُ وَفِي الرَّوْضِ، وَقَدْ سَبَقَ أَيْ: فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَصُومُ عَنْ قَرِيبِهِ لَا غَيْرِهِ وَالْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي الْعَدِّ مِنْ زِيَادَتِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ.(قَوْلُهُ: وَلِلْمُكَاتَبِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْضًا) وَلَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِعْتَاقِ فَأَعْتَقَ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَاهُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْعِتْقَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَمَسَائِلِ الشَّرْحِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.(قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ كَانَ الْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرَاخِي. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ: مِنْهُ قَطْعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ وَاجِبًا أَمْ جَائِزًا أَمْ مَمْنُوعًا فَإِنْ صَامَ بِلَا إذْنٍ أَجْزَأَهُ كَمَا لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ أَوْ حَجَّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ) أَيْ: وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ فَوْرِيٌّ وَلَا إثْمَ عَلَى الرَّقِيقِ فِي عَدَمِ الصَّوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ وُجِدَ الْحَلِفُ وَالْحِنْثُ بِإِذْنٍ أَوْ بِدُونِهِ وَقَوْلُ ع ش أَيْ: سَوَاءٌ احْتَاجَهُ لِلْخِدْمَةِ أَمْ لَا. اهـ.لَيْسَ بِظَاهِرٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْحَلِفِ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ سَبْقُ قَلَمٍ أَيْ: مِنْ الْحِنْثِ إلَى الْحَلِفِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مَانِعَةٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحِنْثِ.(قَوْلُهُ: الْأَمَةُ الَّتِي تَحِلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ، وَإِنْ بَعُدَ فِي الْعَادَةِ تَمَتُّعُهُ بِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَلَفَتْ وَحَنِثَتْ بِإِذْنِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: سَوَاءٌ أَضَرَّهَا الصَّوْمُ أَمْ لَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ هَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ: وَكَذَا يَمْنَعُهَا مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ أَيْ: كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبَةً. اهـ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُضْرِرْ بِهِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ فِي سَبَبِهِ.(قَوْلُهُ: لِاسْتِمْتَاعِهِ) أَيْ: لِحَقِّ اسْتِمْتَاعِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إلَخْ) أَمَّا الْحِنْثُ اللَّازِمُ لِلْيَمِينِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ إذْنٌ فِيهِ. اهـ. سم أَيْ: كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ: نَعَمْ لَوْ قِيلَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ جَوَازِ التَّكْفِيرِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ فِي الْحِنْثِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْحَلِفِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلِفِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي حَلِفٍ يَجِبُ الْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّوْجِيهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: حَقَّهُ) مَفْعُولُ لَمْ يُبْطِلْ.(قَوْلُهُ: فِي الْحَلِفِ الْمُحَرَّرِ) كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ.(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْحِنْثِ إلَخْ) قَالَ: بَعْضُهُمْ وَلَوْ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِ زَيْدٍ إلَى عَمْرٍو كَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ فِي مِلْكِ زَيْدٍ فَهَلْ لِعَمْرٍو الْمَنْعُ مِنْ الصَّوْمِ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ أَذِنَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ غَائِبًا فَهَلْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ صَوْمٍ لَوْ كَانَ السَّيِّدُ حَاضِرًا لَكَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ أَوْ لَا الظَّاهِرُ هُنَا أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ نَعَمْ وَلَوْ آجَرَ السَّيِّدُ عَيْنَ عَبْدِهِ وَكَانَ الضَّرَرُ يُخِلُّ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا فَقَطْ فَهَلْ لَهُ الصَّوْمُ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ هُنَا أَيْ: بَلْ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْحِنْثِ وَاجِبًا أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي انْتَهَى.وَالرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْ: مَسْأَلَةِ الِانْتِقَالِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ وَفِيمَا لَوْ حَلَفَ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَحَنِثَ فِي مِلْكِ آخَرَانِ الْأَوَّلُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا أَوْ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ، وَإِنْ ضَرَّهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ ضَرَّهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.(وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَهُ مَالٌ يُكَفِّرُ بِطَعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) لَا صَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ (وَلَا عِتْقَ) لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ، نَعَمْ إنْ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ بِتَكْفِيرِهِ بِالْعِتْقِ كَإِنْ أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ صَحَّ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ أَيْ: فِي نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ، أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ بِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: لَا صَوْمٍ) إلَى قَوْلِهِ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: سَيِّدُهُ) أَيْ: مَالِكُ بَعْضِهِ.(قَوْلُهُ: قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ: قُبَيْلَ إعْتَاقِك عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِهِ) أَيْ بِإِعْتَاقِهِ.(قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْحِنْثِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ. اهـ. ع ش.أَيْ: وَحَيْثُ أَضَرَّهُ الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْعَبْدِ.
.فَرْعٌ: تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ كَتَكَرُّرِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ تَكْرِيرِهَا فِي نَحْوِ: لَا أَدْخُلُ، وَإِنْ تَفَاصَلَتْ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْهَا تَكْفِيرٌ وَبِتَعَدُّدِ التَّرْكِ فِي نَحْوِ لَأُسَلِّمَنَّ عَلَيْك كُلَّمَا مَرَرْت، عَمَلًا بِقَضِيَّةِ كُلَّمَا، وَلَأُعْطِيَنَّكَ كَذَا كُلَّ يَوْمٍ، وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَوَاللَّهِ لَآكُلَنَّ ذَا وَلَا أَدْخُلُ الدَّارَ الْيَوْمَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَرْكِ الْمُثْبَتِ وَفِعْلِ الْمَنْفِيِّ مَعًا، وَيَأْتِي حُكْمُ لَا فَعَلْت ذَا وَذَا مَعَ نَظَائِرِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: فَرْعٌ تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ فَرْعٌ إذَا تَعَدَّدَتْ الْيَمِينُ وَاتَّحَدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ اتَّحَدَتْ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ النَّوَوِيِّ الِاتِّحَادُ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ، وَجْهَانِ، وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْيَمِينُ وَتَعَدَّدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لِجَمْعٍ: وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَكُلُّهُمْ وَاحِدًا فَهَلْ تَبْقَى الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِّ مَنْ بَقِيَ حَتَّى إذَا كَلَّمَهُ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ مِثْلُهُ فِي الْإِيلَاءِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ انْحِلَالِهَا..فَرْعٌ: إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ لِزَيْدٍ طَعَامًا فَأَكَلَ خُبْزَهُ فَفِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ. اهـ.مَا فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ: وَالْأَصَحُّ عَدَمُ انْحِلَالِهَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَذَكَرَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَصَبْت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ثُمَّ وَطِئَ وَاحِدَةً أَنَّهُ يَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ، وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي وَجْهَانِ يُؤَيِّدُ التَّعَدُّدَ مَا قَالُوهُ فِيمَنْ قَالَ: إنْ رَأَيْت رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَأَيْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْ زَيْدًا وَقَعَ طَلْقَتَانِ فَرَاجِعْهُ.
|